7ما صار جزءاً من قريةٍ أو مدينةٍ نتيجة حصول توسعةٍ فيهما بقي له حكمه دون تعديل ، فالتنعيم مثلاً - وهو أحد مواقيت العمرة - كان سابقاً خارج حدود مكّة ، إلّا أنّه غدا اليوم - بعد اتساع المدينة - داخلها ، ومع ذلك لم يخرج عن صفة الميقات التي كان يملكها .
وثمّة أفكار كثيرة يمكن استفادتها من النصوص الواردة في بيان المواقيت ، نحاول هنا الإشارة إلى بعضها وهي:
1 - إنّ تعيين الميقات المكاني إنما نشأ - كالميقات الزماني - من جانب الشارع المقدّس وطبقاً للسنّة الدينية ، لا من ناحية عادات الناس .
2 - إنّ تعيين مواقيت لأبناء بعض البلدان والمدن التي لم تكن قد ظهرت بعدُ ، أو لأناسٍ لم يكونوا قد دخلوا في الإسلام هو - كما أشرنا من قبل - إعجاز ديني .
3 - للأحكام الشرعية كافة أصل في الوحي الإلهيّ ، مع أنّه لم تبيّن الأصول السماوية لكلّ حكم معه ، إلّا أن بعض المواقيت ، مثل ذي الحليفة قد جاء فيه:
«قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام : لأيّ علّة أحرم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله من مسجد الشجرة ولم يُحرم من موضع دونه؟ فقال: لأنّه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد! قال: لبيك ، قال: ألم أجدك يتيماً فآويتك ، ووجدتك ضالاً فهديتك؟ فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : إنّ الحمد والنعمة والملك لك كلها لا شريك لك ، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع» 1.
ورغم ما للميقات من حرمةٍ خاصّة ، إلا أن تلك المكانة إنّما أخذها من كونه موضعاً للإحرام ، وحيث قام الإسلام على السهولة والسماحة ، لا سيّما في الحجّ والعمرة حيث لا تكرار فيهما يومياً كالصلاة حتى تكون أحكامه عند الجميع . . من هنا فلو تجاوز شخص عن غفلةٍ أو قصور أو ذهول أو سهو ونسيان عن موضع