69المقام في موضعه الأصلي غير الفعلي فما بال مخالفة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله في الأوّل ممنوعة وفي الثاني جائزة؟!
ثم إن ما ذكره من أن الأمر في الآيتين مردّه إلى الأمر بتهيئة البيت للطائفين والمصلّين ، فالأمر كما ذكره ، ولذا يستفاد من الآيتين عدم جواز فعل ما ينافي ذلك كبناء منابر في المسجد الحرام ، وكذا بناء مقصورات حسبما ينقل أنه كان سابقاً؛ وكذا التكلّم على المنابر بما ينافي تمكّن الطائف والمصلي من العبادتين بحضور قلب؛ ولذا ورد في روايات الشيعة أن المهدي إذا ظهر يهدم المنابر في المسجد الحرام ، وقلنا: إن المراد هو هدمه لها لو كانت موجودة كل هذا صحيح؛ ولكن لا ينبغي أن يفهم من ذلك تقديم الطواف على الصلاة حسبما رامه المعلّمي؛ سيما صلاة الطواف التي هي من تبعات الطواف؛ فإنه ليس في تقديم الطائفين في الآية دلالة - لو كان فيها إشعار - على كون الطائف أحقّ بالبيت من المصلّي .
بل لم يعلم كون الطائف أحقّ من المصلّي لغير الطواف كالمشتغل بصلاة يوميّة بل حتّىٰ من المشتغل بالنافلة . فإنه ليس في ذكر الطائف أوّلاً دلالة على أحقيته من المصلي المذكورثانياً؛ فإنه لو كانا في عرض واحد لم يكن مناص من ذكرهما متعاقبين .
لا أقول : إن الصلاة والطواف متساويان في الحق؛ بل أقول : إن تقديم الطائف لا ينافي تساويه مع المصلي في الحق؛ وإطلاق المصلي في الآية يشمل المصلي نافلة فضلاً عن مصلي الفريضة لغير الطواف أو للطواف .
كما أن إطلاق الطواف في الآية يشمل الطائف ندباً وغيره ولم يفرض في الآية أن المشتغل بطواف الواجب أحقّ من غيره .
نعم ، يستفاد من النصوص - غير الآيتين - أن المشتغل بطواف الفريضة في الموسم أحق من غيره بالمطاف؛ وذلك أن المهدي عليه السلام إذا ظهر يخصّ المطاف بالطائف للفريضة في الموسم - على ما ببالي - .