68تتحقق إلّا بنقل المقام فهذا الشرط ليس مما يجب؛ بل الشرط هو ما يتيسّر للناس من محاذاة المقام بدل المجاورة .
هذا ، وكان على المعلّمي - على أساس استدلاله لجواز نقل المقام بآيتي الأمر بتهيئة ما حول البيت للطائفين والمصلّين - أن يقول بجواز نقل الحجرالأسود من موضعه لنفس النكتة التي على أساسها حوّل المقام في عهد عمر وأراد المعلّمي تحويله ثانياً إلى أبعد؛ ويجري الكلام في ذلك طابق النعل بالنعل والقذة بالقذّة .
وإذا رجع المعلّمي فقال : إن الحجر لم ينقل في عهد الصحابة ولكن المقام نقل؛
قلنا له : أوّلاً : ربما كان عدم نقل الحجر في عصر الصحابة كعدم نقل المقام في عصر الرسالة وحياة النبي صلى الله عليه و آله ؛ فكما أن الثاني لم يمنع الصحابة من نقل المقام بعد النبي صلى الله عليه و آله ، فما المانع من نقلنا نحن الحجر بعد عصر الصحابة؟!
وثانياً : ربما كانت العلّة في عدم نقل الصحابة للحجر عدم الحاجة والضرورة آنذاك وكانت ضرورتهم تتأدّى بنقل المقام خاصّة؛ بخلاف هذا العصر؛ وبالجملة :
لا مناص للمعلّمي وغيره من أهل السنّة إذا جوّزوا نقل المقام الذي صنعه عمر ، وجوّزوا أيضاً نقله ثانياً فعلاً أن يرخصوا في نقل الحجر الأسود . ولو كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله واضعاً الحجر الأسود في موضعه الفعلي ، فقد وضع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله