67رواية عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بسند متصل ينتهي إلى علي أميرالمؤمنين عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله .
فيا ترىٰ أن وسائط النقل بين النبي صلى الله عليه و آله وبيننا لو كان أمثال أبي هريرة كان الخبر حجّة ، وأمّا إذا كان واسطة النقل عليّ وبنوه فلا يكون الخبر حجّة . إنّ هذا الأمر لعجيب!
وعلى هذا الأساس نقول: روي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام أن نقل المقام بدعة مخالفة لسنّة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله .
الثالث : هب أن اجتهاد الصحابة حجّة كما عليه أهل السنّة ، ولكن اجتهاد علي وساير أهل بيت النّبي صلى الله عليه و آله - من الصحابة على الأقلّ - لا ينبغي أن يقلّ عن اجتهاد ساير الصحابة؛ فما بال اجتهاد ساير الصحابة يكون حجّة مقدّماً على اجتهاد الصحابي من أهل بيت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله ؟!
ثم ما أراده المعلّمي من تجويز نقل المقام إلى موضعٍ أبعد ، إن كان لقضيّة صلاة الطواف - كما هو مقصوده - فهو مبني على اشتراط صلاة الطواف بالمقام على الإطلاق؛ لِمَ لا تكون الشرطيّة مخصوصة بفرض التمكن وعدم الحرج والزحمة؛ وأمّا مع الحرج فتسقط الشرطيّة وتجب الصلاة في محاذي المقام ولو بعيداً عنه ، كما روي عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام أنهم صلّوا صلاة طواف الفريضة في الزحام بحذاء المقام قريباً من الظلال .
وبالجملة : إذا كان اشتراط مجاورة الصلاة للمقام باقياً في تمام الظروف والحالات ، فحيث لا يمكن عادةً التحفظ على الشرط إلّا بنقل المقام كان النقل جايزاً بل واجباً ، كوجوب تحصيل ساير شروط الواجب كالوضوء وغيره من شروط الصلاة .
ولكن لِمَ لا يكون اشتراط مجاورة الصلاة للمقام في الزحام من قبيل شرط الوجوب؛ بمعنى أنه تجب المجاورة مع التمكن لعدم الزحام؛ وأمّا إذا كانت المجاورة لا