45التقدير ، وأمّا بلحاظ عدم التمكين من فعله إلّا بتوسعة المسجد ونحوها فهو شرط الوجوب ، ومعناه أنه لا يجب تحقيق الشرط بتوسعة المسجد وإن كان على تقدير التوسعة يجب الكون في المسجد والصلاة فيه ولو في التوسعة الحادثة .
والغرض أن المتفاهم من إطلاق دليل الوجوب ليس أكثر من ذلك؛ وإلّا فإطلاق وجوب الشيء بنحو يستتبع وجوب تحصيل المكنة بمثل المقدّمات المتقدمة كتوسعة محلّ الواجب وما شاكلها - فيما لو صرّح بالإطلاق - معقول ولا محذور فيه . وإنما المقصود أنه لا يُفهم من الإطلاق وجوب ذلك .
ويظهر ذلك بملاحظة سائر الأمثلة العرفيّة؛ فإذا قيل: يجب على الناس عيادة المريض أو يستحب فلا يفهم منه مطلوبية العيادة فيما إذا توقفت على توسعة دار المريض أو إخراج المريض من مسكنه إلى مكان وسيع يتيسّر عيادته لعامّة الناس ، وسرّه حصول الغرض من العيادة المطلوبة بعيادة من يتيسّر له ذلك حسب الوضع الفعلي للمريض .
وهكذا إذا قيل : يجب على كل متمكّن الحضور في المجلس وكان يتوقف حضور الزائد عن عدد على بناء مكان أو توسعة المكان الموجود؛ وهكذا .
ومن هذا القبيل أمر الشارع بالحج والمشتمل على الطواف والسعي والوقوفات؛ فإن الحج مشروط الوجوب بالاستطاعة ، وأمّا شرط كون الطواف في المسجد والسعي بين الجبلين والوقوف في المشاعر ، فكلّ ذلك من شرط الواجب لاشرط الوجوب فيجب تحصيلها؛ ولكن على حسب الوضع الموجود؛ بمعنى أنه إنما يجب الطواف إذا أمكن بحسب سعة المسجد فعلاً ، وأمّا إذا توقف الطواف بوجوب مقدمته - أعني توسعة المسجد - فغير معلوم .
ومن هذا القبيل بناء طابق فوق المسعى يتحقق معه التمكّن من السعي بين الجبلين لعددٍ أكثر من الحجّاج .
ومن هذا القبيل بناء طوابق في المواقف ، أعني عرفة ومزدلفة ومنىٰ ، يتحقق