44بحيث لو نقلت الصخرة انتقلت الصلاة ، وهذا بحث يأتي مفصلاً إن شاء اللّٰه في مسألة حكم الصلاة - أوّلاً: إن النصوص الدالّة على تخصيص المقام بموضعه الأصلي تقتضي الردع عن ما تقتضيه القاعدة من جواز نقل المقام فضلاً عن وجوبه .
وثانياً : إن وجوب تحصيل هذا الشرط فيما إذا توقف تحقيقه على نقل المقام أوّل الكلام؛ فهو من قبيل وجوب تحصيل وقت الصلاة كالزوال والغروب والفجر إذا لم تتحقق هذه الأوقات إلّا بمغادرة المكلّف موقعه والتحوّل إلى بلدٍ آخر ، لكون موقعه الفعلي مما يطول ليله ستة أشهر ونهاره كذلك .
وإن شئت قلت : إن ما يقتضي وجوب تحصيل الشرط في شرط الواجب - لا شرط الوجوب - لايستدعي وجوب تحصيل الشرط بمثل ذلك؛ ففي الحقيقة تحقق الأمر الفلاني من شرط الوجوب ، وإنما شرط الواجب هو الإتيان بالفعل مقروناً بالأمر الفلاني إذا كان ذاك الأمر متحققاً اتفاقاً . فالواجب هو الصلاة مجاوراً للمقام إذا كان المقام بوضعه الخاصّ مما يمكن الصلاة عنده؛ أمّا قلع المقام ونصبه في محلّ آخر تمكيناً من مجاورة الصلاة له فغير لازم . فإذا قال: صل عند المقام فهم منه وجوب تحصيل الشرط ، أعني مجاورة الصلاة للمقام بحسب الوضع الفعلي للمقام وموضعه الخاص ، وأنه لايجوز فعل الصلاة في جانب آخر من المسجد كحجر إسماعيل؛ وأمّا أنه إذا توقفت مجاورة الصلاة للمقام على تحويل المقام إلى موضع آخر فهذا غير مفهوم من الدليل .
ونظير ذلك ما إذا قال: صلّ في مسجد القبيلة ، فهم منه أنه إذا كان هناك مسجد القبيلة تجب الصلاة فيها ، أمّا إذا فرض عدم التمكّن من ذاك المسجد للزحام الشديد فوجوب توسعة المسجد فضلاً عن إيجاد مسجد آخر غير مفهوم من الدليل؛ فاشتراط الصلاة بالمسجد الخاص وإن كان من شرط الواجب لاشرط الوجوب ، ولذا لا يجوز الاكتفاء بالصلاة في الدار مع التمكّن من المسجد بلا حرج وشدة ضيق ، تحصيلاً للشرط كالطهارة وغيرها ، ولكنه شرط الواجب على هذا