43فإن نقل المقام إلى موضع ثالث هو مصداق للبدعة أيضاً ، كنقله إلى موضعه الفعلي؛ فإن ملاك عدّ فعل عمر أمراً غير مرغوب فيه - حسب المتفاهم من النص - ليس إلّا مخالفته لما فعله رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله ، وهذا موجود في نقل الصخرة إلى موضع ثالث كداخل حجر إسماعيل .
هذا كلّه - أعني حكم موضع الصخرة - مع الغضّ عن حكم صلاة الطواف واشتراط كونها في المسجد الحرام مع كون الصخرة في قبلة المصلّي ، كما سنبينه إن شاء اللّٰه تعالى في مسألة الصلاة على تقدير نقل المقام .
وبالجملة ، فمقتضى ما تقدم من الرواية عن أميرالمؤمنين عليه السلام من إظهار عدم التمكنّ من ردّ المقام إلى موضعه الأصلي ، وما تقدم من النصوص المشار إليها في أن المهدي عليه السلام إذا ظهر ردّ المقام إلى موضعه ، وما تقدّم من الأخذ على عمر في فعله ومخالفته لما فعله رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله ، مقتضى ذلك كلّه وجوب ردّ المقام إلى موضعه الأصلي ، واللّٰه العالم بحقيقة الحال .
ويمكن أن يستدل لجواز نقل صخرة المقام - حتى عن موضعه الأصلي فضلاً عن موقعه الفعلي - بما تضمن اشتراط كون صلاة الطواف عند المقام وخلفه؛
بتقريب أنه كما لا يجوز الصلاة في موضع آخر اختياراً كالصلاة في حجر إسماعيل؛ لكونه إخلالاً بشرط الصلاة ولا يجوز الإخلال بهذا الشرط كسائر الشرائط من الطهور والقبلة وغيرهما ، كذلك يجب تحقيق شرط الصلاة ولو بنقل المقام حيث لا يتيسّر الشرط إلّا بذلك .
فيكون الدليل على جواز نقل المقام تكليفاً هو الدليل على اشتراط الصلاة بمجاورة المقام؛ فإن المجاورة إذا وجبت وجبت مقدّمتها أو حلّت على الأقل؛ والمراد بالمقدّمة نقل المقام حيث يتوقف تحقيق الشرط عليه .
هذا غاية ما يمكن أن يُقرّب به جواز نقل المقام على هذا الأساس .
ولكن يرد عليه : - بعد تسليم كون الشرط للصلاة هو الصخرة لا موضعها ،