42موضعٍ ثالث غير الموضع الأصلي وغير الموضع الفعلي ، كالنقل إلى داخل الحجر حيث يكون الحجر محاطاً بجدار لا يتزاحم بسببه المصلّي والطائف؛ نعم لا يجوز التصرّف ظلماً وعدواناً في المقام .
ولكن الذي يقتضيه التحقيق أن نقل المقام إلى موضعه الأصلي بلصق البيت جائز؛ وأمّا نقله إلى موضعٍ ثالث فلا يبعد منعه وحرمته .
أمّا الأوّل : فالوجه فيه عدم المانع؛ بل تضمَّنت النصوص أنّه المكان الأصلي ، وأن المهدي عليه السلام إذا ظهر يردّ المقام إلى هناك ، وأن علياً عليه السلام اعتذر من عدم ردّ المقام إلى موضعه الأصلي بالعجز بسبب مخالفة الناس .
إن قلت : إن ما تضمّن أن المهدي عليه السلام هو الذي يباشر ردّ المقام ينافي جواز نقل المقام لغيره .
قلت : لا منافاة له مع جواز النقل لغيره؛ وإنما غاية مدلول الرواية - ولو بالالتزام - هو عدم تحقق النقل من غيره إخباراً عن أمر تكويني لا عدم جواز النقل تشريعاً .
مع أنه ربما كان المراد بالخبر أن المهدي عليه السلام يباشر الردّ لو كان المقام باقياً في موضعه الفعلي إذا ظهر .
مع أنه ربما كان المراد أن الموضع الفعلي لو كان المهدي عليه السلام ظاهراً في ذاك العصر لغيرّه ولردّ المقام منه إلى موضعه الأصلي . وهذا تعبير عن النقمة على الوضع الموجود وتدليل على وجوب الردّ تكليفاً .
وكيف كان ، فلا ينبغي الشك في دلالة النصوص المشار إليها والتي ذكرنا تفصيلها على جواز مباشرة نقل المقام من موضعه . ولا أقل من كون أصالة البراءة قاضية بجواز ذلك بعد أن لم تكن صخرة المقام ملكاً لأحد فعلاً كالصفا والمروة .
وأمّا تعين النقل إلى الموضع الأصلي وعدم جواز غيره فلنفس النصوص المشار إليها ، المتضمنة للأخذ على عمر في فعله وعدّه بدعة؛