39
1 . مخيّر بين وراء المقام أو أحد جانبيه
قال المحقّق : فإن منعه زحام صلّىٰ وراءه أو إلىٰ أحد جانبيه 1.
2 . تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان
قال صاحب الرياض : الأحوط تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان 2.
3 . تحرّي الأقرب فالأقرب
واختار الفاضل الإصبهاني تحرّي القرب منه ما أمكن ، وإذا تعذّر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة 3.
وعلىٰ كلّ تقدير يقع الكلام تارة في حكمها من حيث القواعد ، وأُخرىٰ من حيث النصوص .
أمّا مقتضى القواعد فهناك احتمالان :
أ . سقوط وجوب الصلاة عند تعذّر الشرط .
ب . سقوط وصف«العندية»أو«الخلفية»لا نفس الصلاة .
أمّا الأوّل : فهو ضعيف جدّاً بشهادة أنّه لو نسي صلاة الطواف يقضيها أينما تذكر إذا شق عليه الرجوع وإلّا يرجع فيصلّي في المقام كما سيوافيك .
بقي الثاني : ولكن سقوط العنديّة علىٰ وجه الإطلاق بمجرّد الزحام غير صحيح ، بل يتربّص إلى الحد الذي لا يفوت معه الموالاة بين الصلاة والسعي .
فإذا لم يسقط الواجب ولم يتمكّن من الصلاة عند المقام حتّىٰ بعد الصبر والتربّص يلزم - على المختار عندنا - عليه الصلاة في كلّ نقطة أقرب إلى المقام بشرط أن لا يتقدّم عليه ، من غير فرق بين الخلف والجانبين ، بل الموضوع هو