80ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً ، ويجوز في السفر ، وليس مجموع الكون ركناً ، بل الزمان الذي يحصل فيه النيّة ، وإن سارت به دابته ، ولو مكث إلى الغروب ولم ينو أو نوى قبل الزوال ولم يعده بعده 1 بطل .
واضطراري إلى يوم النحر ، فلو فاته نهاراً تداركه ليلاً ، والكون الواجب هنا زمان النيّة وحدّها من بطن عُرَنة 2 وثوية 3 إلى ذي المجاز 4 ، فلا يجزي الوقوف بغيرها كالأراك 5 ولا بهذه الحدود .
والنيّة : أقف بعرفة وقوف حجّ التمتع حجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّٰه .
[ البحث] الثالث في الوقوف بالمشعر :
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس يوم النحر طرف للوقوف ، أيّ وقت حضر فيه أدرك الحجّ .
والركن المعتبر زمان الكون الذي يحصل فيه النيّة ، ولو رحل قبل طلوع الشمس بعد النيّة في وقته أثم وتمّ حجّه ، ولو رحل قبل طلوع الفجر بعد أن كان به ليلاً ناوياً صح حجه إن كان وقف بعرفة ، وجبره بشاة ، ولو كان ناسياً أو خائفاً أو امرأة لم يكن عليه جبر .
ولو لم يقف به ليلاً ولا بعد الفجر عامداً بطل ، وغيره يتدارك إلى الزوال .