94بخصوصيّة ، كان مثل ما إذا ترددت الصلاة المطلوبة بين المطلقة وبين المقيدة بجزء أو شرط خارجين عن مفهوم الصلاة ووضعها اللغوي أو الشرعي ؛ وهذا معنى ما ذكرناه من أن مآل الشبهة المفهوميّة للامتثال إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين .
كما أن مآل الشبهة المفهوميّة للتكليف ، إلى الشك في الأقل والأكثر الاستقلاليين ، أو التردد بين متباينين ؛ حسب اختلاف المواقع . فمثل الفاسق المنهي عن إكرامه إذا تردد بين كونه خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منها ومن الصغيرة فمرجعه إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين ؛ وإذا تردد مفهوم العالم المأمور بإكرامه بين الفقيه وبين الطبيب ، فمردّه إلى تردد الوظيفة بين متباينين .
نعم ، إذا كان ما يباشره المكلّف من العمل وما وقع متعلقاً للحكم الشرعي في لسان الأدلة من قبيل السبب والمسبب ، فلا موجب لسراية الحكم المتعلق بالمسبب ، إلى السبب ؛ بل يكون الحكم مقصوراً على متعلقه ؛ وإن كان امتثاله لا يتحقق إلّا بسبب هو الذي يباشره المكلّف ؛ فلو أمر المولى بقتل شخص أو حفظ حياته لم يسر الأمر إلى الفعل المباشري للمكلّف ؛ فقطع العنق وإن كان يحقق القتل لكنه ليس مأموراً به ؛ بل الوظيفة هي إزالة الحياة التي تتحقق بقطع العنق ؛ والمكلّف وإن لم يكن قادراً على المسبب بدون السبب ولكنه يكفي في صحة التكليف بشيء ، القدرة ولو على سببه ؛ ولا موجب لصرف التكليف في مثله إلى السبب ؛ بعد أن كان المقدور بالواسطة مقدوراً يصح التكليف به .
وتظهر الثمرة في مواضع الشك فيما يحقق المسبب والسببية ؛ فإنه حيث لا إجمال في المأمور به فلا بد من الاحتياط ؛ بخلاف ما لو كان الأمر مصروفاً إلى السبب .
وبالجملة : فالمقام من قبيل المقدمة وذيها ؛ فكما أن الأمر بذي المقدمة لا يصرف إلى فعل المقدّمة ؛ وإن كان لا مناص لمريد فعل ذيها من فعلها ؛ فكذلك في المقام . فالكون على المرتفع لا يمكن إلا بسلّم ونحوه ؛ ولكن الأمر باعتلاء المكان لا