89نعم ، لو شك في أمر أنه مما ينتسب إلى المكلّف بدون المباشرة - لاحتمال كونه من قبيل البيع الذي لا يشترط في نسبته المباشرة كاحتمال كونه من قبيل الصلاة التي يشترط في انتسابها المباشرة - كان داخلاً في محل البحث .
والطواف ما لم يستند إلى المكلّف لا يجزي على القاعدة إلّا في موارد دلّ الدليل على جواز الاستنابة فيها ، أو أن الوظيفة هي الطواف بالشخص ، كالطواف بالصبي ولو غير المميز وبالمغمى عليه .
وبالجملة هناك موارد من الطواف لا تستند إلى الشخص نفسه ، ومع ذلك يجزي بدليل خاص ، لا بدليل اندراجه في إطلاق الأمر بالطواف .
ثم إنه يكفي في استناد الطواف إلى الشخص مباشرته للحركة حول البيت وإن كان محمولاً على مركب من إنسان أو حيوان أو عربة مادام شعوره بذلك وكون ذلك بطلب منه ؛ فكما يصدق الطواف منسوباً إلى الشخص إذا باشر الحركة بالسير على الأقدام كذلك يصدق إذا باشرها راكباً مادام أن الركوب والسير باختياره وأمره وطلبه .
بل ربما لا يستند الطواف إلى الشخص مع كونه نازلاً في الطواف .
وبالجملة ، فالركوب لا ينافي استناد الطواف إلى الشخص ؛ وقد روي أن النبي صلى الله عليه و آله طاف راكباً ؛ فكما يصدق الذهاب والمجيء منسوباً إلى الشخص في فرض الركوب ، كذلك الطواف ؛ بلا فرق بين كون المركوب ممّا لا اختيار له أصلاً كالعربة ، أو كان له بعض مراتب الاختيار كالحيوان ، أو كان مختاراً شاعراً كالإنسان إذا كان الركوب اختيارياً ولو بقاءً .
والبحث في المقام أعني الطواف في الزحام الشديد إنما هو من جهة أن الحركة القهريّة الحاصلة بالزحام هل هي من قبيل الحركة القهريّة الحاصلة بالمركوب ؛ والتي لا تنافي الاختيار ولا انتساب الحركة إلى الطائف ؛ فيجزي الطواف - على القاعدة - بلا حاجة إلى دعوى الضرورة والحرج بدون ذلك ؛