56ذاك ، إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته فالمرجع هو البراءة العقلية والشرعية ، لكن لا تتعلق به النية ، إذ ليس الإحرام أمراً زائداً على الأجزاء الثلاثة التي منها النية ، مع اتفاقهم على أنّ الإحرام أمر قصدي ، يعتبر فيه النية ، فتأمّل .
وبذلك يعلم النظر فيما أفاده بعض الأعاظم ، حيث أوّل كلمات القدماء الظاهرة في أنّ الأمور الثلاثة هي الإحرام ، قائلاً : إنّ وجوب تلك الأمور في الإحرام ، لا يلازم كونه عبارة عن تلك الأمور لا غير ، بل يدلّ على أنّ الإحرام بأي معنى كان ، لا يصح بدونها 1 .
ووجه النظر واضح ، إذ لو كان الإحرام أمراً غير الأمور الثلاثة فلا تخلو الحال من أحد الوجهين اللذين عرفت وجه الإشكال فيهما .
وثانياً : لم يظهر الاتفاق من القدماء على تفسير صاحب الشرائع وابن أخته العلّامة أعلى اللّٰه مقامهما من الأمور الثلاثة :
قال في المدارك : اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام ، فذكر العلّامة في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات أن الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين .
وحكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس أنّه جعل الإحرام عبارة عن النية والتلبية ، ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه .
وعن ظاهر المبسوط والجمل أنّه جعله أمراً بسيطاً ، وهو النية 2 .
وثالثاً : انّه لم يدلّ على وجوب بعض متعلقات النية ، كقصد الوجه من كونه واجباً أو مندوباً ، كما حقق في محله ، كما لم يدل دليل على لزوم قصد كونه حجة الإسلام ، إذا لم تكن ذمّته مشغولةً بحجّ آخر ، فليس ذلك العنوان كعنواني الظهر والعصر مما يجب قصده ، فإذا كان الرجل مستطيعاً ولم يحج من ذي قبل ونوى