115بعنوانه وصدق عليه الذكر كفى ، مع أنّهم لا يقولون عادةً بوجوبه ، وستأتي الإشارة إليه .
ومثل هذا القول ما ذكره جمع من فقهاء ومفسري أهل السنّة من أنّ المراد بالذكر في الآية صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة ، وبعضهم حمله على صلاة المغرب لتصحيح الوجوب بها فوجب حمله عليها 1 ، وعبّر بعضهم بصلاة المغرب والعشاء جمعاً في المزدلفة 2 .
وقد رفض بعض المفسّرين السنّة هذا القول ، وذهبوا إلى أن ظاهر الآية إفادة وجوب الذكر ، وأنّ فعل النبي صلى الله عليه و آله شاهد على أن الذكر كان مغايراً لفعل صلاتي المغرب والعشاء جمعاً في المزدلفة 3 .
نعم يشهد لهذا الكلام - وهو تطبيق الذكر على الصلاة - خبر الأزدي المتقدّم ، حيث سأله الإمام أخيراً بأنه هل صلّى في عرفات الظهر والعصر وقنت ودعا؟ فأجابه بالإيجاب ، فذكر له الإمام أن عرفات كلّها موقف ، مما يعني أن لزوم الدعاء يتحقق في داخل الصلاة ، وهكذا الحال في الذكر ، ولعله لذلك تمسّك به العلامة في المقام مع خبر الموصلي لرد الحكم بالوجوب 4 . إلا أن الرواية ضعيفة السند كما ذكرنا سابقاً ، فلا يعتمد عليها ، وهكذا خبر الموصلي .
وقد أورد المحقق الأردبيلي على تفسير الذكر بصلاتي المغرب والعشاء بأنّ معناه لزوم إتيان الصلاتين في المزدلفة ، وهو غير جيد ، إذ دلّت على عدمه صحيحة محمد بن مسلم وخبر سماعة وصحيحة هشام بن الحكم الدالة بأجمعها على جواز الإتيان بالمغرب في عرفة والعشاء في المزدلفة ، إلا إذا أرادوا خصوص العشاء ، فتحمل أخبار الجمع بينهما بأذانٍ واحد وإقامتين على الندب 5 .
ثانياً : ما ذكره العلامة الحلّي من التمسّك بمنع الكبرى ، وهي إنكار ظهور صيغة الأمر (في الآية) في الوجوب ، دون تبيين قرينة خاصة أو عامّة 6 .