102والغرض أن ملاك البراءة في الأقل والأكثر يختلف عن ملاكها في المتباينين على التصوير المتقدم .
ثم إنه ذهب المحقّق النائيني قدس سره في الفوائد - وفاقاً لما يظهر من الشيخ الأعظم في رسائله - إلى المنع من جريان البراءة في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير ؛ وقد فصّل الشيخ قدس سره بين الشك في الشرطية فحكم بالبراءة دون مسألة دوران الأمر بين التعيين وعدمه .
أمّا النائيني فقد فصّل في الشرط المشكوك أيضاً بين الشرط المقوّم للذات وغيره .
كما أنه يظهر من محكي المحقّق الخراساني في استدلاله على الاشتغال عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ما يستدعي التفصيل في الشرط المشكوك بين المقوم للماهية وغيره ؛ وإن ذكر إمكان جريان البراءة في الشرطية المشكوكة مطلقاً .
وكيف كان ، فقد استدل النائيني للحكم بالاشتغال في مسئلة التردد بين