65- فيما دلّت رواية أخري وفيها «إنّ أختي نذرت أن تحج» دلت علي صحّة الحج عن الميت من الوارث وغيره; لأنّ رسول الله لم يستفصلها أوارثٌ هي أملا؟ 
  - وعن بريدة أنّه قال: جاءت امرأة إلي النبي فقالت: إنّ أمّي ماتت ولم تحجَّ [ يقول صاحب التاج في الهامش: يعني حجة الإسلام ] أفأحُجُّ عنها؟ 
  قال: نعم حُجِّي عنها، رواه الترمذي في الحج، ومسلم في الصوم. 
  فصريح هذه النصوص - كما يقول صاحب التاج الجامع للأصول - يدل علي أنّ من مات وعليه واجب للعباد كالدين أو لله كالحج والكفارة والزكاة والنذر، وجب علي وليه قضاؤه من رأس ماله إن كان، و إلا ندب له قضاؤه، ولو قضاه أجنبي بإذن وليه كفي، ويجب الوفاء بنذر الحج ولا يسقط به الفرض; لأنّه أصلي، وقيل: يجزيء عن النذر وحجّ الإسلام 1.