56بعد وجود الزاد والراحلة، ما يمكن فيه السير المعهود إلي الحجّ.
وأما شروط الاستطاعة الثانية: فهي أن يعجز عن الحج بنفسه بموت أو كبر، أو زمانة أو مرض لا يرجي زواله، أو هرم بحيث لا يستطيع الثبوت علي الراحلة إلاّ بمشقة شديدة. وهذا العاجز الحي يسمي معضوباً.
وتجب الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته، ولم يحج، إذا كان له تركة، وإلاّ فلا يجب علي الوارث، ويجوز للوارث والأجنبي الحج عنه سواء أوصي به أم لا.
وأما المعضوب فلا يصح عنه الحج بغير إذنه، وتلزمه الاستنابة إن وجد مالاً يستأجر به من يحج عنه فاضلاً عن حاجته يوم الاستئجار خاصة، سواء وجد أجرة راكب أو ماشي، بشرط أن يرضي بأجر المثل، وإن لم يجد مالاً، ووجد من يتبرع عنه بالحج من أولاده الذكور أو الإناث، لزمه استنابته.
وتجوز الاستنابة في حجّ التطوع للميت والمعضوب علي الأصح، ولو استناب المعضوب