55حاجاته المذكورة فيمن حجّ بنفسه، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهاباً وإياباً; لأنّه مستطيع بغيره، لأنّ الاستطاعة كما تكون بالنفس، تكون ببذل المال وطاعة الرجال، فيجب علي من عجز عن الحج بنفسه - لهرم أو مرض لا يرجي برؤه - الاستنابة إن قدر عليها بماله أو بمن يطيعه بأن كان متبرعاً موثوقاً به.
الحالة الثانية: وهي حالة من يأتيه الموت ولم يحج، فيجب علي ورثته الإحجاج عنه من تركته، كما يقضي منها دينه، ويلزمهم أن يخرجوا من ماله بما يحج به عنه، بالنفقة الكافية ذهاباً وإياباً.
ومن هذا يتضح أنّ الاستطاعة عند الشافعية نوعان:
أ - استطاعة المباشرة بنفسه.
ب - استطاعة تحصيله بغيره.
ولكلّ منهما شروط.
فشروط الأولي:
الراحلة لمن كان بينه و بين مكّة مسافة القصر (مرحلتان) فصاعداً، والزاد، وأمن الطريق، وصحة البدن، وإمكان المسير: وهو أن يبقي من الزمان