35الطريق.
فقال: إن مات في الحرم، أجزأت عنه حجّة الإسلام، وإن كان مات دون الحرم، فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام» .
وفي رواية أخري عن عليّ بن رئاب عن بريد العجليّ بهذا المورد، قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجّاً، ومعه جمل له ونفقة وزاد، فمات في الطريق.
قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم، فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم، جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دَين.
قلت: أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعاً، ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم، لمن يكون حجّه ونفقته وما معه؟
قال: يكون جميع ما معه وماترك للورثة، إلاّ أن يكون عليه دَين فيقضي عنه، أو يكون أوصي بوصية فينفذ ذلك لمن أوصي له، ويجعل ذلك من ثلثه» .
وسئل أبوعبدالله (ع) «عن رجل مات وله