34مات ولم يحج حجّة الإسلام، ولم يوص بها، أيقضي عنه؟
قال: نعم» .
وروي عن معاوية بن عمار أنّه قال: «سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق.
فقال: إبدأ بالحجّ فإنّه مفروض، فإن بقي شيء، فاجعل في الصدقة طائفة، وفي العتق طائفة» .
وروي عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبدالله (ع) : «في رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحج وله ورثة.
قال: هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا، وإن شاؤوا حجّوا عنه» .
وروي عن حارث بياع الأنماط أنّه: سئل أبو عبدالله (ع) : «عن رجل أوصي بحجّة، فقال: إن كان صرورة، فهي من صلب ماله إنما هي دَين عليه، و إن كان قد حجّ، فهي من الثلث» .
وعن رجل يموت في طريق الحج، روي عليّ بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر (ع) : «في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في