33الرجل يحجّ عن آخر، أله من الأجر والثواب شيء؟
فقال: للذي يحجّ عن الرجل أجر وثواب عشر حجج، و يغفرله ولأبيه ولأمّه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمّه ولعمّته ولخاله ولخالته، إنّ الله واسع كريم.
بعد هذا، ننتقل إلي معرفة آراء فقهاء المسلمين من الفريقين، وما توفر لدي الفريقين من أحاديث استندت عليها أقوالهم:
الإمامية
ذهب فقهاء الإمامية إلي أنّه لا إشكال في صحّة النيابة:
أ - عن الميت في الحج الواجب و المندوب، بضرورة من المذهب إن لم تكن من الدّين، ولنصوص مستفيضة نأتي علي ذكر بعضها.
ب - عن الحيّ في الحجّ المندوب مطلقاً، وفي الواجب في بعض الصور، وتتخذ النيابة مشروعيتها من الإجماع، والنصوص الحديثية المستفيضة التي نذكر بعضها:
روي عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم أنّه قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل