18صحيحة عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مرّ علي الوقت الّذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتّي أتي مكة، فخاف إن رجع إلي الوقت أن يفوته الحجّ؟ فقال: «يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك» 1.
3. إنّها ميقات المقيم بمكة ما لم تمض عليه سنتان، فإنّه يخرج إلي أحد المواقيت إذا لزمه التمتع، ومع التعذّر إلي أدني الحلّ.
وهذه الوجوه وما يقاربها تشرف الفقيه علي القول بكفاية الإحرام من أدني الحلّ بلا حاجة إلي العود إلي المواقيت.
ويجب أن نذكر أنّ هناك مشكلة أُخري تتعلّق بمسألة وجوب ترك التظليل ليلاً كالنهار عند جماعة من الفقهاء، خصوصاً إذا كانت الليلة مطيرة، أو ذات رياح شديدة، فقد ذكروا ترك التظليل من تروك الإحرام، هذا من جانب، ومن جانب آخر إنّ السيارات المكشوفة غير متوفرة،