17يلملم 1، كلّ ذلك راجع إلي من كان أهل هذه المواقيت أو كان ممّن يجتازها، وأمّا من سلك طريقاً لا يؤدي إلي أحد هذه المواقيت فلا يوجد أيّ دليل علي إلزامه بالعود إلي المواقيت.
وأمّا الثاني: وهو الإحرام من مرحلتين من مكة بحجة أنّه لا يجوز لأحد أن يجتازها بلا إحرام، فقد مرّ فيه الإشكال بأنّه راجع لمن حضر أحد هذه المواقيت فلا يجوز له قطع المرحلتين علي الأقلّ بلا إحرام، وأمّا من ليس من أهلها ولا مجتازاً فلا دليل علي أنّها بالنسبة إليه ميقات.
فتعيّن هنا الطريق الثالث: ويشهد له - مضافاً إلي كونه المحتمل الذي ليس وراؤه احتمال آخر - الأُمور التالية:
1. إنّ أدني الحلّ ميقات العمرة المفردة، للقارن والمفرد ولكلّ من يقوم بعمرة مفردة.
2. إنّها ميقات من نسي الإحرام أو جهل بحكمه، فإنّه يحرم من أدني الحلّ، فإن تعذر فمن مكانه، ففي