9
حكم البناء في مكّة مرتفعاً عن البيت
الخامس: ورد النهي في الروايات عن البناء في مكّة مرتفعاً عن الكعبة.
منها: ما ذكره محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن الحسين عن علي بن الحكم عن صفوان، عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: «نهى عليه السلام أن يرفع الإنسان بمكّة بناءً فوق الكعبة» 1.
والرواية معتبرة من جهة السند، فإنّ المراد من محمّد بن الحسين هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب على ما استظهره السيّد الخوئي 2، وهو ثقة جليل،
وعلي بن حكم أيضاً ثقة، وصفوان وإن كان مشتركاً بين صفوان بن مهران وصفوان بن يحيى إلّاأنّ كليهما ثقتان، والمراد من العلاء هو علاء بن رزين وهو ثقة جليل القدر.
والظاهر أنّ الطواف كالاستقبال، فإنّ امتثال قوله تعالى: «وَلْيَطَّوَّفُوا» يكفي فيه صدق الطواف العرفي، ولا يعتبر فيه أن يكون جميع أجزاء الطائف داخلاً في المطاف بحيث لو كان رأسه أو يده مثلاً خارجاً عن حدّ المطاف لكان مخلّاً بطوافه
ومنها: ما ذكره المفيد في المقنعة قال: «نهى عليه السلام أن يرفع الإنسان بمكّة بناءً فوق الكعبة» .
وبعد الاختلاف في أنّه هل هو محمول على الحرمة أو دالّ على الكراهة كما يستفاد من عنوان الباب الموجود في الوسائل، يوجد سؤال آخر وهو: هل النهي في هذا النصّ شامل لجميع الأبنية الواقعة في مكّة حتّى المسجد الحرام بمعنى أنّ الشارع نهى أن يرفع بناء فوق الكعبة لشرافتها، فلايجوز البناء حتّى داخل المسجد