8
الاستقبال بأنّه يكفي صدق الاستقبال وإن خرج بعض أجزاء البدن عن جهة الكعبة، ولا يلزم في صدقه كون جميع أجزاء البدن داخلاً في جهة القبلة، وهذا معناه أنّ المولى إذا أمر بالاستقبال كفى في الامتثال تحقّق هذا العنوان عرفاً وصدقه في الخارج كذلك.
قال صاحب الجواهر: «وكيفيّة استقبال القبلة أمر عرفي لا مدخلية للشرع فيه، والظاهر تحقّق الصدق وإن خرج بعض أجزاء البدن التي لا مدخلية لها في صدق كون الشخص مستقبلاً وحالته استقبالاً من غير فرق في ذلك بين القريب والبعيد، لكن في القواعد: أنّه لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته، بل قيل: إنّه كذلك، في نهاية الاحكام والتحرير والتذكرة والذكرى والبيان والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد القواعد، والتحقيق عدم اشتراط ما يزيد على صدق الاستقبال، ودعوى توقّف الصدق المزبور على الاستقبال بجميع أجزاء البدن يكذّبها الوجدان فيما لم يذكر فيه متعلّق الأمر بالاستقبال جميع البدن بل اقتصر على قوله استقبل» 1.
والظاهر أنّ الطواف كالاستقبال، فإنّ امتثال قوله تعالى:
«وَلْيَطَّوَّفُوا»
يكفي فيه صدق الطواف العرفي، ولا يعتبر فيه أن يكون جميع أجزاء الطائف داخلاً في المطاف بحيث لو كان رأسه أو يده مثلاً خارجاً عن حدّ المطاف لكان مخلّاً بطوافه، ومن الواضح عدم ثبوت حقيقة شرعية لهذا المفهوم، كما أنّه ليس من الموضوعات التي تصرّف فيها الشارع المقدّس، كما أنّ الشارع ليس عنده كيفيّة خاصّة من جهة أصل العمل فيه وإن أضاف إليه بعض الشرائط كالطهارة والبدو من الحجر الأسود والختم به.
نعم، لا ثمرة لهذا البحث بعد الذهاب إلى التوسعة والقول بأنّ ما علا الكعبة محكوم بحكم البيت يجوز الطواف حوله، إذ عليه تكون أجزاء الطائف داخلةً على الدوام، لا معنى لخروج بعضها.