26
وقد كان الشيخ الطوسي (460ه) صرّح من قبل في الخلاف بأنّه: «لا يجوز فوقه سائراً لا نازلاً، وبه قال مالك وأحمد» 1.
بل في التذكرة أن حرمة الاستظلال حال السير ثابتة عند علمائنا أجمع، بل قال بذلك ابن عمر، ومالك وسفيان بن عيينة وأهل المدينة وأبو حنيفة، وأحمد، ونصّ العلامة على جواز التظليل مطلقاً حال النزول عند العلماء كافّة 2.
وقد ذكر قيد السير العديد من الفقهاء منهم الشهيد الأوّل في الدروس، 3و
اللمعة، 4و الشهيد الثاني في الروضة مدّعياً الإجماع على جوازه حال النزول، 5و
في المسالك أيضاً، 6و العلامة المجلسي في ملاذالأخيار مدّعياً عليه الإجماع أيضاً
عند العلماء كافّة، 7و هو صريح ابن زهرة الحلبي في كتابه غنية النزوع إلى علمي
الأصول و الفروع، 8و ذهب إليه أيضاً العلامة الحلّي في قواعد الأحكام، 9
والتذكرة، 10و المختلف، 11و تحريرالأحكام الشرعيّة، 12و إرشادالأذهان، 13كما