25
الفقهاء أيضاً، وكان الثاني منهما حول اختصاص هذا الحكم - أي حرمة التظليل للمحرم - بالقادر غير المضطرّ، و قلنا بالاختصاص على ماهو المعروف بينهم أيضاً.
و قد بقيت لدينا فروع أخرى، لابد من بحثها، أحببنا تقديم هذه المقدّمة لها، لكي ترتبط الأبحاث و يأنس الذهن بالتناسق و الانسجام.
المبحث الثالث: شرطية السير في حرمة التظليل
الظاهر أنّ المشهور بين الفقهاء اشتراط حال السير في حرمة التظليل على المحرم، بمعنى أنّ المحرم لو كان نازلاً - كما لو كان في عرفة أو مكّة أو غيرهما - ليس في حال سفر و انتقال من منطقةً إلى أخرى، كما بين الميقات للبعيد و بين مكّة. . . لم يحرم عليه التظليل، بل جازله مطلقاً سواء التظليل بالليل أو النهار، و من الشمس أو المطر أو غيرهما، و بالثابت و المتحرّك و. . .
قال ابن إدريس الحلّي (598ه) في السرائر: «لا يجوز التظليل سائراً إلّاإذا خاف الضرر العظيم» 1.
الظاهر أنّ المشهور بين الفقهاء اشتراط حال السير في حرمة التظليل على المحرم
وقال المحقّق نجمالدين الحلّي (676ه) في كتاب الشرائع: «التظليل محرّم سائراً، ولو اضطرّ لم يحرم» 2.
و قد ذكر العلامة الحلّي (726ه) في مختلف الشيعة أنّ: «المشهور تحريم الظلال حال السير» 3.