21
قلت: نعم، ولكن هذا الكلام إنّما يجري في الكلّي والفرد لا في الكلّ والجزء، والكلام هنا إنّما هو في الثاني، فإنّ العاجز عن الجزء يكون - قهراً - عاجزاً عن الكلّ، فتدبّر.
إن قلت: لا ملازمة بين عدم وجوب الحجّ وعدم صحّة الإحرام، فيمكن أن يقال بصحّة إحرامه دون وجوب الحجّ عليه، والخروج من الإحرام له أسباب يمكن الإتيان بها، ولم يشترط أحد في صحّة الإحرام إمكان الإتيان ببقيّة الأجزاء في الحجّ.
قلت: إنّ الإحرام أيضاً من أجزاء الحجّ، فبعد عدم القدرة على جزء من أجزائه تكون بقيّة الأجزاء في حكم غير المقدور، ولا أقلّ لا تكون مشمولةً للطلب المتوجّه إلى المركب، والمفروض عدم المطلوبية الاستقلالية لكلّ من الأجزاء فلايصحّ الإحرام أيضاً.
وبهذا ظهر ممّا أسلفناه أنّ العاجز عن الطواف الصحيح المشروع مع عدم إمكان الاستنابة أيضاً يسقط عنه الوجوب، فلا يجب عليه الحجّ كما لا يصحّ منه الإحرام.
نستنتج صحّة الطواف من الطابق الأوّل وإن كان أعلى من البيت، وهو المستفاد أيضاً من كلمات صاحب الجواهر
نعم، لا يخفى أنّ القدرة على العمل كافية ولو من طريق الاستنابة، فإنّ القادر على الاستنابة في العمل الذي يقبل النيابة قادر على العمل أيضاً، وعلى هذا يتّضح أنّه لو لم يكن الحاج قادراً على الطواف والسعي مثلاً لكنّه كان قادراً على الاستنابة فيهما وعلى المباشرة في الصلاة والتقصير لكان إحرامه وعمرته صحيحين.
خلاصة البحث ونتيجة الدراسة
1 - أنّه بناءً على جواز الإضافة في جهة الارتفاع إلى البيت.
2 - وبناءً على عدم شمول النهي الوارد في الروايات عن البناء فوق الكعبة