72عند الخوئي - بعد استفاضة الروايات بالمنع 1.
وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين حفظه اللّٰه تفسير حرمة التظليل بما يتناسب مع ظروف الزمان والمكان عصر النص، فجعل التظليل مظهراً للترف والدعة والكبرياء الفاحش، مما يجعل التظليل اليوم بسقف السيّارة أو الحافلة أو الطائرة أو. . . خارجاً عن سياق التحريم، بعد عدم انطباق ذلك العنوان عليه 2.
ولم ترد هذه التروك في القرآن الكريم عدا القليل منها كالرفث والفسوق والجدال والصيد، وأمّا ما تبقى فجاء في السنّة الشريفة
وعلى أيّة حال، فالظاهر أن في روايات التظليل بعض الاختلاف الذي كان سبباً لاستشكال المحقّق السبزواري قدس سره في أصل الحرمة، ومبرّراً لما ذهب إليه والد المجلسي 3، مما يحدونا لدراستها سنداً ودلالةً.
أدلّة القول بحرمة التظليل للمحرم
وقد ذكرت وجوه عدّة لهذا القول، أو يمكن أن تذكر، وهي كالتالي:
الوجه الأوّل: الروايات وهي:
الرواية الأولى: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم» 4.
والقبّة - كما ذكره العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 5- هي الخرقاهة وكذا كلّ