71المستند 1إلى ما يشترك فيه الرجل والمرأة كالصيد والفسوق و. . . ، وما تختص به المرأة كالنقاب و. . . وما يختصّ به الرجل كالتظليل و. . .
وبهذا يظهر أن التظليل محرّم - عند الفقهاء - من محرّمات الإحرام للرجال خاصّة كما سنعرّج عليه.
وحيث تتشعّب بعض فروع بحث التظليل، سوف نحاول دراسة أصل المسألة، وكونه فعلاً من المحرّمات، ثم نعرّج على القضايا الهامّة ذات الابتلاء كالتظليل في الليل، أو ظلّ المحمل أو. . . ، ومعه فيقع الكلام في عدّة مباحث بعون اللّٰه سبحانه:
المبحث الأوّل: مبدأ حرمة التظليل
المشهور والمعروف بين الفقهاء 2، بل قيل لاخلاف فيه 3بل هو ممّا ادّعي عليه الإجماع 4، حرمة التظليل للرجل المحرم في الجملة، ولا يبدو أنّ هناك من توقّفَ في هذه المسألة عدا نزرٌ يسير صرّحوا بذلك، أو نُسب إليهم، كما هو الحال مع ما نسب للصدوق ومع ابن الجنيد فيما نسبه له العلّامة في المختلف 5، ومن المتأخرين المدني الكاشاني 6.
إلا أنّ السيّد الخوئي حاول تفسير المنسوب إلى ابن الجنيد بأحد احتمالين: إمّا يريد من قوله باستحباب عدم التظلّل مجرّد المحبوبية فلا يكون كلامه صريحاً في الخلاف، وإن أراد الاستحباب الاصطلاحي كان مخالفاً، لكن خلافه لا يعبأ به -