16
2 - صحيحة سعيد الأعرج: (فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن) 1.
3 - صحيحة جميل التي جاء فيها: (سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً، ثم قال: إن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللّٰه، إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج) 2.
في حالة الضرورة يمكن تأخير ذبح الهدي والقيام بالحلق والتقصير والخروج من الإحرام
ورغم أن التعبير ب (لا ينبغي) قد لا يدل على الوجوب، إلا أن ملاحظة المقام تدل على أن وظيفتهم الأولية كانت تأخير الحلق 3. ولكنا نرى أن الرواية تشير إلى عدم التأكيد الشديد على قضية الترتيب بحيث يمكن التغاضي عنه بأدنى ضرورة.
4 - صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: (سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بأس، وليس عليه شيء ولا يعودن) 4.
5 - رواية عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح قال: (يذبح ويعيد الموسى، لأن اللّٰه تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله 5.