62هذا المكان (الجمرة) ليس موقفاً، فالظاهر منها أنّها جمرة العقبة أيضاً، لأنّ الروايات ذكرت استحباب الوقوف عند الجمرتين والنهي عن الوقوف عند جمرة العقبة، فتكون العظمى هي العقبة كما دلّت على ذلك صحاح يعقوب بن شعيب ومعاوية بن عمّار وروايات اُخرى مثل خبر ابن أبي نصر و. . . 1كما أنّ هذا هو صريح كلمات العديد من فقهاء الشيعة 2وغيرهم 3، فليراجع.
وعليه، فما ورد في صحيح معاوية بن عمّار يفيد أنّها الأولىٰ يمكن التوقّف فيه بعد أن كان من تعبير الراوي، أو لاأقلّ من دعم تلك بالشهرة والمعروفيّة بين المسلمين، وإن تابع صحيح معاوية عبارات بعض الفقهاء أحياناً كالشيخ الطوسي في التهذيب 4. وعليه، فإمّا تطرح دلالة خبر معاوية في تحديد العظمىٰ أو يتوقّف في الأخبار جميعها ويُرجع إلى المشهور، ويجعل احتمال تبعية مثل الطوسي للرواية تعبّداً قويّاً، والنتيجة عدم صحّة الاستدلال بروايات العظمىٰ والكبرىٰ، وهو المطلوب.
الرواية الخامسة: خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل، من هو؟ قال. . . والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يُحمل إلى