56لا المصرّح به والمجعول مورداً للبحث المستقلّ.
وعلى أيّة حال، فحاصل ما ذكر أو يمكن ذكره تأييداً لهذا القول اُمور:
الأوّل: الروايات الشريفة ومهمّها:
الرواية الاُولى: خبر محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام: «واجعلهنّ على يمينك كلّهن ولا ترمِ على الجمرة» 1، فإنّ الظاهر من إفراد كلمة الجمرة، أنّ المراد بها العمود، وإلّا كان المفترض أن يقال: ولا ترم على الجمار، أي لا تقف عليها، إذ لا معنى للوقوف على الحصاة الواحدة 2.
ويرد عليه: أنّ كلمة الجمرة لا يراد منها هنا على جميع التقادير الحجر الواحد، إذ إنّ هذا المكان الذي يرميه الحجّاج، صار اسمه جمرة، فكأنّه علمٌ بالغلبة، والسبب هو تجمّع الحصى فيه أو غير ذلك كما سنتعرّض له إن شاء اللّٰه تعالى عند البحث اللغوي، ومعه فلا يفرّق بين الإفراد والجمع ما دام هذا اللفظ - بتصريح اللغويّين - يسمّى جمرة سواء أطلق على العمود أو على كومة الحصى أو على هذا المكان الذي يرمى بالجمار، فإنّ التعبير فيها صادق جميعاً، فالإفراد لا يراد به الفرد الواحد، وإنّما اسم لمجتمع الحصى أو الأرض، وما دام اسماً فلا يصحّ التعامل معه على أساس قانون الإفراد والجمع.
الرواية الثانية: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «. . فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها. . .» 3ونحوها رواية دعائم الإسلام 4.
وذلك بأحد تقريبين: