19فإذا فعلت ذلك، فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلّاالنساء، ثمّ ارجع إلى البيت وطف به اسبوعاً آخر، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثمّ قد أحللت من كلّ شيء، وفرغت من حجّك كلّه، وكلّ شيء أحرمت منه» 1.
وهذا الحديث وافٍ ببيان أفعال الزيارة، مع التنبيه على مشاركة الطوافين والسعي لطواف العمرة في الأحكام التي سلف تحريرها، ولا يحتاج إلى إعادة القول في تفصيلها، بل يراجع ما لم يحفظ منها هناك، كما تلاحظ نيّات هذه الأفعال في محلّها إن دعت الحاجة إليها 2.
وإذا فرغ من الطواف والسعي، وجب عليه العود إلى منى ليبيت بها ليالي التشريق الثلاث، ويرمي في أيّامها الجمرات الثلاث. ويجوز - إن اتّقى الصيد والنساء في إحرامه على المشهور 3بين الأصحاب - ترك مبيت الثالثة، إلّاأن تغرب الشمس وهو بمنى، فيتعيّن عليه مبيتها. ورمي اليوم الثالث تابع لمبيت ليلته.
ولكلّ من المبيت والرمي أحكام نوضحها:
أمّا المبيت: فينبغي استحضار نيّته في كلّ ليلة عند الغروب على الوجه الذي مرّ في بحث النيّة. والواجب منه هو الكون بها إلى أن ينتصف الليل، ولا بأس بالخروج منها بعده. ولو بات بغيرها كان عليه عن كلّ ليلة شاة. ويستثنى من ذلك ما إذا كان قد زار البيت نهاراً فيشغله نسكه عن الرجوع قبل الليل، بل الظاهر جواز الخروج للزيارة، وقضاء النسك وإن دخل الليل، لكنّه يقتصر على مقدار الإتيان بالطواف والسعي. ويبادر إذا فرغ منها ليلاً بالعود إلى منى. والأفضل تحرّي بلوغها قبل الانتصاف، فإن لم يتّفق فقبل الفجر، ويتعيّن عليه الخروج من