17بواضح 1. ويتعيّن التقصير على المرأة، والحلق على من عقص شعره أو لبّده، بأن جعل فيه شيئاً من الصمغ؛ لئلا يشعث في الإحرام؛ ولا يختصّ ذلك بالحجّ، بل يتعيّن في الإحلال من العمرة، وإن كانت تمتّعاً على الأظهر، وفاقاً للمفيد 2، وظاهر الشيخ في التهذيب 3. فإذا أراد الحلق أمر الحلّاق بوضع الموسى على قرنه الأيمن استحباباً، ونوى الحلق بصورة ما مرّ، ثمّ يأمره أن يحلق، ويسمّي هو ويدعو استحباباً أيضاً، فيقول: «اللّهمَّ أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة» ويستحبّ دفن الشعر بمنى.
ويجب على من خرج من منى قبل الحلق أو التقصير، أن يعود إليها فيحلق بها أو يقصّر، وإن تعذّر عليه الرجوع حلق أو قصّر مكانه، وبعث بالشعر إلى منى وجوباً على الأحوط.
واعلم أنّ الترتيب بين المناسك الثلاثة على الوجه الذي ذكرناه مع كونه واجباً على الأظهر، لا حرج في خلافه مع الجهل أو النسيان، والظاهر اختصاص أثره مع التعمّد بالإثم.
ثمّ إنّه بالحلق أو التقصير الواقع بعد النسكين الآخرين، يتحلّل من جميع ما حرّم عليه بالإحرام سوى الطيب والنساء والصيد. فيتوقّف الأوّل على طواف الحجّ وسعيه، والآخران على طواف النساء.