13إلى خمسة عشر.
والرمي خذفاً. ويُعزى إلى جماعة من الأصحاب إيجابُه 1، واختلفوا في كيفيّته، فقيل 2: إنّ الحصاة توضع فيه على ظهر الإبهام. وقيل: على بطنها والدفع بالسبّابة في قول 3، وبالوسطى في آخر 4.
روى الكليني بإسناد غير نقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن [ الرضا عليه السلام ] 5قال: «حصى الجمار يكون مثل الأنملة، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقّطة. تخذفهن خذفاً وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبّابة» 6. الحديث. وموافقة الرواية أولى.
وروى معاوية بن عمّار في الحسن، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام، قال: «خذ حصى الجمار، ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة، فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك: «اللّهمَّ هؤلاء حصياتي، فاحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي» . ثمّ ترمي وتقول مع كلّ حصاة: « [ اللّٰه أكبر ] اللّهمَّ ادحر عنّي الشيطان، اللّهمّ تصديقاً بكتابك وعلى سنّة رسولك صلى الله عليه و آله اللّهمَّ اجعله حجّاً مبروراً، وعملاً مقبولاً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً» . وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً. فإذا أتيت رحلك، ورجعت من الرمي فقل: اللّهمَّ بك وثقت، وعليك توكّلت، فنعم الرّب، ونعم المولى، ونِعم النصير؛ قال: ويستحبّ أن ترمي الجمار على طهر» 7.