255قال: إذن يكون عليه فداء آخر.
قال: فما يصنع به؟
قال: يدفنه 1.
11 - عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: مكّة والمدينة كسائر البلدان؟
قال: نعم.
قلت: قد روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم: أتمّوا بالمدينة بخمس.
فقال: إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلذلك قلته 2.
12 - عن معاوية، قال: قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: إنّ معي والدتي وهي وجعة.
فقال: قل لها فلتحرم من آخر الوقت، فإنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة.
قال: فأحرمت من الجحفة 3.
13 - قال إبراهيم الكرخيّ: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ من دون الوقت الذي وقّت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله فقال: ليس إحرامه بشيء، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاً، وإن أحبّ أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة، فإنّ ذلك أفضل