137ثمّ قد حلَّ له النساء، وبالإجماع 1.
واستدلّ على وجوبه في التذكرة بما رواه العامّة عن عائشة قالت: فطاف الذين أهلّوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثمّ حلّوا ثمّ طافوا طوافاً آخر، ومن طريق الخاصّة قول الرضا عليه السلام في قول اللّٰه عزّوجلّ: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال: هو طواف النساء 2.
والخلاصة أنّ وجوبه ممّا لا ينبغي الشكّ فيه ولا طريق للوسوسة إليه؛ لاستفاضة الأخبار عن الأئمّة عليهم السلام فيه وقيام الإجماع عليه، إنّما يقع البحث في تفاصيل وجوبه في كونه واجباً في نفسه أم لأجل تحليل النساء؟ وهل نسيانه مبطل للحجّ أم لا؟ وهل تلزم الكفّارة بتركه أم لا؟ وهل وجوبه خاصّ بمن له إربة في النساء أم عام يشمل غيره؟ وهل يجب في كلّ حجّ وعمرة أم لا؟ وهل تحريم النساء بنسيان الطواف يشمل العقد عليهن أم لا؟ وما حكم المواقعة قبل طواف النساء؟
وأمثال هذه الجهات التي ترتبط بوجوب طواف النساء وتستحقّ البحث والدراسة.
نوع الوجوب في طواف النساء
إنّ كلّ أمر يطلب الإتيان به من قبل الشارع في عبادة من العبادات لابدّ وأن يكون على واحدة من عدّة مراتب:
1 - أن يكون ركناً في تلك العبادة، بمعنى أنّ الإخلال به سهواً أو عمداً يبطل تلك العبادة فيحتاج المكلّف إلى إعادتها من جديد.
2 - أن يكون واجباً غيريّاً لا يقصد به لنفسه وإنّما يقصد به التوصّل إلى غرض آخر مترتّب عليه.