124الأصنام. .» مطلق الأصنام سواء التي كانت علىٰ الصفا والمروة أو حول الكعبة، وهو ما يؤيده إطلاق العبارة «أن يرفعوا الأصنام» ثمّ إنّ رواية العياشي هذه لا يمكن الاستفادة منها أنّ هذا الشرط هو من شروط صلح الحديبيّة وهو ما ذهب إليه بعضهم بل هو شرط متأخر عنها وقع في عمرة القضاء، ودفعاً لهذه الإشكالات والتساؤلات التي تحضرني ولعلّ هناك غيرها، التي تترتّب على رواية رفع الأصنام وإعادتها، وأنّها كانت سبباً للحرج الذي وقع به بعض المسلمين وبالتالي فهي سبب لنزول الآية، يمكن الأخذ بواحد من الأسباب الاُخرى لنزول الآية؛ والتي منها الرواية التي تذكر كسبب للآية من قبل الفريقين.
فعن فروع الكافي في حديث حجّ النبيّ صلى الله عليه و آله عن الصادق عليه السلام قال: إنّ المسلمين كانوا يظنّون أنّ السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون، فأنزل اللّٰه: إنّ الصفا والمروة من شعائر اللّٰه. . . فبعدما طاف (النبيّ) بالبيت وصلّى ركعتيه (قرأ) :
إنّ الصفا والمروة من شعائر اللّٰه. . . وقال: أبدأ بما بدأ اللّٰه عزّوجلّ 1.
مع الفرق الإسلامية الاُخرى
قبل أن أبدأ بذكر روايات أهل السنّة وأخبارهم ثمّ أقوال فقهائهم ومفسّريهم بخصوص الآية المذكورة ومرادها. . أعرض أوّلاً للوهم الحاصل الذي ملخّصه: أنّ ظاهر الآية يوهم بأنّ السعي بين الصفا والمروة هو من الاُمور المباحة، فمن شاء سعى ومن شاء لم يسعَ فلا جَناح عليه وبالتالي فإنّ فريضة الحجّ والعمرتين كلّها تصحّ دون سعي بين هذين الجبلين.
فصيغة الآية تنفي وجوب السعي كمنسك، وهذا ما ذهب إليه واحد من فقهاء المدينة السبعة أو الأربعة عروة بن الزبير بن أسماء بنت أبي بكر، وهو من التابعين (23 - 91ه) .
فقد روى ابنه أنّ أباه كان قد سأل خالته اُمّ المؤمنين عائشة قائلاً: أرأيت قول اللّٰه تعالى: إنّ الصفا والمروة من شعائر اللّٰه فمن حجّ البيت أو اعتمر