47أمّا الطرد: فبالسمت المقطوع عدم خروج الكعبة عنه، إذا ترجّح وقوعُها في بعض أجزائه على الوقوع في البواقي، فإنّ الجهة إنّما هي الأجزاء المظنونة الاشتمال عليها لا غير.
وأمّا العكس: فبالسمت الذي يُظنّ عدمُ خروج الكعبة عنه مع العجز عن تحصيل القطع بذلك.
وأمّا التعريف السادس: فهو وإنْ سَلِمَ طردُه ممّا انتقض به طردُ التعريفات الثلاثة، الأوَّل من السمت المقطوع بخروج الكعبة عن بعضه، كما سلم عكسه ممّا انتقض به عكس الثاني والثالث من الجهة المقطوع كون الكعبة فيها، لكنّه لم يَسْلَمْ طردُه من الانتقاض ببعض أجزاء الجهة، وبما انتقض به طرد تعريفَي الشيخين - قدّس اللّٰه روحهما -.
تبصرة:
قد استبان لك عدم سلامة شيء من التعريفات الستّة من اختلالٍ في الطرد، أو العكس، أو فيهما معاً.
فلنعُدْ إلى التعريف السابع، الذي اخترناه، فنقول:
إنّما اعتبرنا فيه « أعظم سمت» لئلّا ينتقض طرده ببعض أجزاء الجهة.
ولم نقتصر على الظنّ - كما في تعريفَي التذكرة والذكرىٰ - لئلّا ينتقض عكسه بالسمت الذي يُقطع بعدم خروج الكعبة عنه.
ولا على القطع - كما في تعريفَي الشيخين - لئلّا يُنتقض بالجهة المظنون كون الكعبة فيها، عند العجز عن تحصيل القطع بذلك.
وأمّا قيد الحيثية؛ فلإخراج سمتٍ يكونُ اشتمال بعض أجزائه على الكعبة أرجح، إذ الحقّ: أنّ الجهةَ - حينئذٍ - ليست مجموعَ ذلك السمت، بل بعضه، أعني:
الأجزاء التي يترجّحُ اشتمالها على الكعبة، بشرط تساوي نسبة الرجحان إلىٰ جميعها، فلا يجوزُ للمصلّي استقبال الأجزاء المرجوحة الاشتمال عليها، خلافاً