45
إمّا أنْ يكونَ جميع تلك الأبعاض متساوية الأقدام في احتمال هذا الاشتمال من غير ترجيح.
أو يكون اشتمال بعضها - كامتداد ( ب - ج) مثلاً - أرجحَ في ظنّه عن سائر الأجزاء.
وعلى الأوّل: لا ريب في أنّ مجموع ذلك السمت هو الجهة في حقّه، وأنّ ذمّته تبرأ بالاستقبال أيّ بعضٍ من الأبعاض شاء.
وأما على الثاني، فوجهان:
أحدهما: أن يكون حكمه كالأوّل من غير تحتّم استقبال الأجزاء الراجحة الاشتمال.
والثاني: أن يجب عليه تخصيص الاستقبال بتلك الأجزاء، فلا تصحّ صلاتُه إلى الأجزاء المرجوحة الاشتمال.
وهذا هو الأصحُّ، لِقُبح التعويل على المرجوح مع التمكّن من الراجح، ولقول الصادق عليه السلام في موثّقة سماعة: « تَعَمَّد القِبلةَ جُهْدَكَ» 1.
ومن ثَمَّ، حكموا بوجوب رجوع من فَرْضُه التقليد - في القِبلة أو غيرها - إلىٰ أعلم المجتهدَيْنِ وأوثقهما.
وأنت خبير بأنّ المستفاد من تعريفَي الشيخَيْن في الشرحين هو الوجهُ الأوّل، وللبحث فيه مجال واسعٌ، فلا تغفل.
إشارة:
اشتراط 2الشيخين - طاب ثراهما - في الشرحين القطع بعدم خروج الكعبة عن ذلك المقدار، موضع نظر.
فإنّه يُعطي أنّ: مَنْ لم يقدرْ علىٰ تحصيل القطع المذكور، بل جَوَّزَ علىٰ كلّ واحد من المقادير الأربعة في جوانب الأُفق أن يكونَ فيه الكعبة، لكن كان وقوعُها في واحد معيّن منها أرجَح في نظره من وقوعها 3فيما عداه، لم يكنْ 4ذلك المقدار