253وأمّا أقوال فقهاء الإمامية:
يقول الشيخ الطوسي: دليلنا على وجوب طواف النساء: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط 1.
ويقول صاحب الحدائق:
ولا خلاف بين أصحابنا في وجوبه على جميع أفراد الحاج من الرجال والنساء والصبيان والخصيان، وادّعى عليه الإجماع في المنتهى ويدلّ على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة، أعليهم طواف النساء؟ قال: «نعم عليهم الطواف كلهم» .
فيما يقول صاحب الجواهر بلا خلافمعتدّ بهأجدهفيه بل عن المنتهى [ هذا الطواف المسمّى بطواف النساء فرض واجب على الرجال والنساء والخصيان من البالغة وغيرهم، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وأطبق الجمهور على أنّه ليس بواجب ] وفي التذكرة الإجماع عليه في الجملة 2ويدل عليه مضافاً إلى الأصل وإطلاق قوله تعالى:
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
[ والرفث هو الجماع ] وما دلّ على حرمة الرجال عليها بالاحرام.
وقاعدة الاشتراك إلّافيما استثني، ذيل حديث إسحاق بن عمّار: «. . . ولا تحلّ لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعاً آخر بعدما سعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب» .
وقال صاحب براهين الحج:
أجمع الأصحاب على وجوب طواف النساء في الحج والعمرة المفردة. . . 3أمّا في مهذب الأحكام فيقول:
طواف النساء واجب في الحج بجميع أنواعه للإجماع والنصوص المستفيضة. . 4.
فالمسلّم به عند فقهاء الإماميّة هو وجوب هذا الطواف وعدم كونه ركناً من أركان الفريضة. .
وتبقى النصوص الواردة بهذا الخصوص هي أقوى الأدلة لوضوحها واستفاضتها.