234
النّحر وحلق قبل أن يذبح، قال: إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين، فقالوا: يا رسول اللّٰه ذبحنا من قبل أن نرمي، وحلقنا من قبل أن نذبح. فلم يبق شيء ممّا ينبغي لهم أن يقدّموه إلّا أخّروه ولا شيء ممّا ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّاقدموه، فقال: لا حرج. بل وغيره من الأخبار، ومصير أكثر العامّة كما في المنتهى إلى الوجوب، قال: فيترجّح بهما الاستحباب وإن تساوى الجمعان. والتأسّي إنّما يجب لو لم يظهر الاستحباب من الخارج، مضافاً إلىٰ أولوية حمل صحيح النّهي عن العود على الكراهة ممّا عرفت؛ لظهور نفي البأس في جواز الترك، ولذا استدلّ به الفاضل في المختلف عن النّدب، إلّاأنّ الجميع كما ترى، خصوصاً مع تصريح الآية بالبعض مع عدم القول بالفصل، وخصوصاً مع الشهرة وغير ذلك.
وكيف كان، فلو قدّم بعضاً على بعض عالماً عامداً أثم قطعاً ولا إعادة بلا خلاف محقّق أجده فيه، بل في المدارك أنّ الأصحاب قاطعون به، وأسنده في المنتهى إلىٰ علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه، وحينئذٍ يكون الوجوب المزبور تعبديّاً لا شرطياً، ولعلّه المراد من صحيح ابن سنان السابق المشتمل على نفي البأس والنهي عن العود لمثل ذلك، بل ونصوص نفي الحرج وإن لم يكن قد صرّح فيها بالعمد، والأمر بامرار الموسى بعد الذبح لمن قدم الحلق محمول علىٰ ضرب من الندب، فما في المدارك - من إشكال ذلك بأنّها محمولة عند القائل بوجوب الترتيب على الجهل والنسيان وإلّا لم يجب الترتيب - في غير محلّه، وان صدر من بعضهم ذلك، ووجوب الترتيب أعمّ من شرطيّته، كما ان ما فيها وفي غيرها من إشكال الحكم المزبور بأنّه مناف لقاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه المقتضية وجوب الإعادة كذلك أيضاً،