233
وصحيح أبي بصير 1عنه عليه السلام أيضاً، قال: «سمعته يقول: لا بأس
أن تقدّم النساء إذا زال اللّيل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهنّ إلى منىٰ فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصّرن وينطلقن إلىٰ مكة فيطفن، إلّاأن يكن يردن أن يذبح عنهنّ، فإنّهن يوكّلن من يذبح عنهنّ» وصحيح سعيد الأعرج 2«قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: جعلت فداك
معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟ فقال: نعم - إلىٰ أن قال -: افض بهنّ حتّىٰ تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنّ وليقصّرن من أظفارهنّ» .
وخبر موسى بن القاسم 3عن عليّ عليه السلام قال: «لا يحلق رأسه ولا
يزور البيت حتّى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء» . وصحيح عبداللّٰه بن سنان 4، سأل الصادق عليه السلام «عن رجل حلق رأسه قبل أن
يضحّي، قال: لا بأس، وليس عليه شيء ولا يعودنّ» بناءً علىٰ إرادة الحرمة من النّهي عن العود وعدم الإعادة منه نفي البأس، كما ستعرف إن شاء اللّٰه.
وعلى كلّ حال فلا إشكال في ظهور مجموع ما ذكرناه من الآية والرواية في وجوب الترتيب في الثلاثة، خلافاً للمحكيّ من الخلاف والسرائر والكافي ومن عدم الوجوب، وعن الأوّلين استحبابه كما عن المختلف، ومال إليه بعض متأخّري المتأخّرين؛ للأصل وصحيح جميل السابق المشتمل على نفي الحرج، الذي قد عرفت احتمال إرادة الإِجزاء منه وحال الجهل والنسيان والضرورة ونفي الفداء ونحوه، بل مال إليه في الرياض مرجّحاً لاحتمال حمل الأوامر المزبورة على النّدب على احتمال غيره بالأصل، وخبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر 5«قلت لأبي
جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إنّ رجلاً من أصحابنا رمى الجمرة يوم