232يقطين الدالّ على لزوم إعادة الطواف مطلقاً، فلابدّ من حمل هذا على الاستحباب جمعاً. فلا تجب الإعادة إلّاأن يكون إجماع ودون إثباته خرط القتاد.
كلام صاحب الجواهر في ترتيب المناسك يوم النحر
قال في الجواهر:
وكيف كان، ترتيب هذه المناسك واجب يوم النّحر، والرمي ثم الذّبح ثم الحلق كما في النافع والقواعد، بل ومحكي النهاية والمبسوط والاستبصار، وظاهر المقنع في الاخيرتين، بل نسبه غير واحد إلىٰ أكثر المتأخّرين؛ لقوله تعالىٰ 1:
ولا تحلقوا رؤوسكم حتّىٰ يبلغ الهدي محلّه
وللتأسّي مع قوله 2صلى الله عليه و آله: «خذوا عنّي مناسككم» وقول
الصّادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد 3: «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك
واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك» وفي خبر جميل 4: «تبدأ بمنى
بالذّبح قبل الحلق» . وفي صحيح معاوية بن عمار أو حسنه 5: «إذا
رميت الجمرة فاشتر هديك» . وفي خبر أبي بصير 6: «إذا اشتريت
أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق» وإن كان هو دالاًّ علىٰ قيام ربطها في رحله مقام الذّبح، ونحوه أخبار 7.
وفي موثّق عمّار 8عنه عليه السلام أيضاً: «سألته - إلىٰ أن قال -
: وعن
رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى «لأنّ اللّٰه تعالى يقول:
ولا تحلقوا رؤوسكم حتّىٰ يبلغ الهدي محلّه» وخبر سعيد السّمان 9
«سمعت أبا عبداللّٰه عليه السلام يقول: إنّ رسولاللّٰه صلى الله عليه و آله عجل النساء ليلاً من المزدلفة إلىٰ منىٰ، فأمر من كان عليها منهنّ هدي أن ترمي ولا تبرح حتّى تذبح، ومن لم يكن عليها منهنّ هدي أن تمضي إلىٰ مكّة حتّىٰ تزور» .