98
الفور والتراخي في فريضة الحج
محسن محمّد
إنّ الأحكام الشرعية تبتنى علىٰ كلٍّ من الأمر والنهي، اللذين بهما يتمّ التفريق بين ما أرادته الشريعة المقدسة من حلالٍ، وما وضّحته من حرامٍ ونهت عنه، وبالتالي يتسنى للمكلّف - إذا ما عرف ذلك - الخروج عن عهدة التكاليف الشرعية، التي ترتبت عليه بحكم كونه مسلماً مطيعاً منقاداً لتعاليم السماء.
والبابُ الوحيد إلىٰ ذلك هو الطاعة، التي تتحقق بامتثاله أوامر اللّٰه تعالىٰ وبانتهائه عمّا نهىٰ عنه، وإلّا عُدّ عاصياً يستحق العقاب في الدنيا وفي الآخرة.
والذي يعنينا ويهمنا في هذه المقالة المختصرة - التي أحاول أن اُبعدها مهما أمكن عن التطويل في ذكر الخلافات العريضة، التي لا ينجو منها أي موضوع سواء أكان اُصولياً أم فقهيّاً أو. . . - هو الأمر دون النهي، وبالذات الأمر المطلق دون المعلّق علىٰ شيء سواء أكان هذا الشيء شرطاً أو صفة. . وما يدور حوله من أنّه مبنيٌّ على الفور أو التراخي أو لا يعني هذا