36موضوعات الاحكام كالتمسّك بعموم «أوفوا بالعقود» لصحة عقد التأمين مثلاً.
قلنا: إنّه كذلك، أي التمسّك بتلك التعميمات أو الاطلاقات في باب العقود المستحدثة مشكلة لنفس الإشكال، وطريق حلّ مشكلة هذه العقود في محلّه منحصر بإلغاء الخصوصية القطعيّة العرفيّة في الموارد، التي يمكن ذلك فيها. ولا إشكال في أن الخصوصية موجودة في محلّ البحث يقيناً، فلا يمكن إلغاؤها؛ لأنّه لا يمكن لأحد دعوى اليقين أو الاطمئنان بعدم الفرق بين الذبائح، الّتي تصرف لحومها، والتي تعدم بالدفن أو الحرق.
بل المستفاد من ظاهر الآيات أن الأضحية المطلوبة في الشريعة الإسلامية إنما هي ما تصرف لحومها للفقراء والمساكين، قال اللّٰه تبارك وتعالىٰ: والبدن جعلناها لكم من شعائر اللّٰه لكم فيها خير فاذكروا اسم اللّٰه عليها صوافّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترّ 1.
فالمستفاد من هذه الآية خصوصاً بقرينة الفاء فكلوا. . . جعل الأضحية في سبيل الإطعام، ولزوم تمتّع المضحّي والقانع والمعترّ - القانعون من الفقراء والمعترّون منهم - من لحومها، ومن الواضح أن الآية ليست ناظرة إلى الموارد، التي لا يتمتّع منها المضحّون والقانعون والمعترّون بل تلتهمها حفر الأرض ومصاهر النار.
إن قيل: لعل مفهوم قوله تعالىٰ بعد الآية المزبورة: لن ينال اللّٰهَ لحومُها ولا دماؤها ولكن ينالُه التقوىٰ 2عدم موضوعية للصرف، وأنّ المهم إنّما هو التقوىٰ والنيّات الخالصة حين الذبح.
قلنا: يلزم هذا الاستنباط من الآية عدم لزوم إراقة الدم أيضاً؛ لأنها تقول: لن ينال اللّٰهَ لحومُها ولا دماؤها وهو خلاف المطلوب، فالصحيح أن يقال: إن المقصود في الآية أن قيمة إراقة الدم، وصرف المضحّي لحومها لنفسه ولغيره، إنّما هي