35
بأس به 1.
ومثله الحديث الثالث من الباب نفسه عنمحمّد بن مسلم عنالباقر عليه السلام أيضاً.
ومنها: ما رواه أبو الصلاح عن الصادق عليه السلام وحنان بن سدير عنه أيضاً، قال: نهىٰ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله عن اللحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثمّ أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادّخروا 2.
فيستفاد من هذه الروايات وروايات أخرىٰ صرف اللحوم بتمامها، أو جعلها على الأقل بصورة القديد لادّخارها لأيام أخرىٰ (وكان الادّخار ممنوعاً في بداية الأمر لكثرة المحتاجين ثم أذن فيه) . بل يستفاد منها منع إخراج اللحوم من منى؛ لكثرة الحاجة إليها، نعم بعد أن كثرت اللحوم وقلّ المستحقون أجيز نقلها إلىٰ خارج منى.
ففي حديث محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنّا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر النّاس فلا بأس بإخراجه 3.
وعلىٰ أيّ حال، فإنّ مدلول مجموع هذه الروايات صرف لحوم الأضاحي في أعصار الأئمة المعصومين عليهم السلام أيضاً إمّا في الأيام الأولىٰ من الحج في منى، أو في أيام أُخر في مكّة، أو خارج مكّة، وأما ما نشاهده اليوم من دفنها أو إحراقها هو أمر مستحدث لا وجود له في السابق، ولذلك فإن من المشكل جدّاً إطلاق الروايات بحيث يشمل تمام صور المسألة حتىٰ صورة الدفن أو الحرق؛ لأنّ المصداق الموجود في عصرنا إنما هو من قبيل الفرد النادر أو الفرد المعدوم في عصر نزول آيات الهدىٰ وصدور روايات الأضحية.
إن قيل: ندرة المصداق أو عدم وجوده، لا يوجب عدم شمول إطلاق أو عموم بالنسبة إليه، وإلّا لم يجز التمسّك بالتعميمات والإطلاقات للمصاديق المستحدثة من