160ظاهرة بالكراهة، وروى الشيخ المفيد في المقنعة أن الإمام الصادق عليه السلام «نهىٰ أن يرفع الإنسان في مكّة بناء فوق الكعبة» 1. وهذه العبارة تحتمل الحرمة، لكن الرواية مرسلة خالية من الإسناد، ولذلك قال في المدارك: إنّ القول بالتحريم «مناسب للتعظيم إلّاأن الأشبه الكراهية لأصالة عدم التحريم، ولقوله عليه السلام في صحيحة محمّد ابن مسلم، ولا ينبغي. .» .
ثمّ إنّ البناء يشمل الدور وغيرها، ومنه حيطان المسجد الحرام نفسه فيجري عليها الحكم، والظاهر من رفع البناء أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة من حيث الأصل، فلا يكره البناء على الجبال المرتفعة بأصلها علىٰ بناء الكعبة، واحتمل الفاضل الهندي شمول الكراهة لهذه الحالة أيضاً 2.
3 - سواء العاكف فيه والباد
ومن خصوصيّات مكّة أيضاً ما دلّ من النصوص علىٰ ما لحجاج المسلمين من الحقّ في نزول دورها حتى يقضوا حجّهم، ونهي أهل مكّة عن وضع الأبواب والمصاريع لدورهم، وقد صيغ الحكم في المسألة تارة بصورة حرمة منع الحاج من دور مكّة، وأخرىٰ بصورة كراهة ذلك، ونُسب القول بالتحريم إلى الشيخ، وان كان كلامه في المبسوط 3والنهاية 4مشعر بالكراهة لاستعماله عبارة «لا ينبغي» الظاهرة في ذلك، وفي المهذب للقاضي ابن البراج «ليس لأحد أن يمنع الحاج موضعاً من دور مكّة» 5وهو ما يفهم منه القول بالتحريم، وفي تلخيص المرام للعلّامة أنهُ يحرم منع الحاج دور مكّة على رأي 6، واستدل فخر المحقّقين في شرح القواعد - كما حكي عنه - بأن مكة كلها مسجد لقوله تعالىٰ: سبحان الذي أسرىٰ بعبده ليلاً من المسجد الحرام. . . وكان الإسراء من دار أم هاني، وإن كانت كذلك فلا يجوز منع أحد منها لقوله تعالىٰ: سواء العاكف فيه والباد 7.
وعلّق صاحب المدارك عليه بأنهُ استدلال ضعيف، أمّا، أولاً فلأن الإجماع