96رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم.
نأتي الآن إلىٰ استعراض بعض الروايات التي استفاد منها الفقهاء آراءهم حول مكان الصلاة في المقام:
*. . عن الحلال قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّىٰ أتىٰ منىٰ، قال: يرجع إلىٰ مقام إبراهيم فيصلّيهما.
*. . عن ابن عمّار: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام فصلّ ركعتين 1.
*. . عن ابن عمّار، قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فإت مقام إبراهيم عليه السلام فصلّ ركعتين
واجعله اماماً. . .
*. . عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: يصلّي ركعتي طواف الفريضة
خلف المقام. .
*. . عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّىٰ طاف بين الصفا والمروة، ثمّ طاف طواف النساء فلم يصلّ الركعتين حتّىٰ ذكر بالأبطح، يصلّي أربع ركعات؟ قال: يرجع فيصلّي
عند المقام أربعاً.
هذا وإن للشيخ البلاغي رأياً حيث يقول: وقد رُوي في الوسائل عن أئمّتنا عليهم السلام أكثر من اثني عشر حديثاً في أنّ صلاة الطواف خلف المقام بحسب موضعه في زمانهم عليهم السلام والآن، خمس منها استشهد فيها بقوله تعالىٰ (
واتّخذوا. . .) وست نصّت على الخلف، وعلىٰ ذلك يحمل ما كان لفظه عند المقام والتعبير بعند؛ فيه أيضاً تقييد لإطلاق الخلف، وكذلك ما كان لفظه ارجع إلى المقام أو إئت المقام، وهذا ممّا يشهد لإرادة الجهة ومقدار سعتها. كما أنّه يقول:
والظاهر أنّ المراد من مقام إبراهيم في الآية هو جهة موقعه ومحل قيامه لا